إن زعيم الحزب السوري القومي،
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،
وبناءً على الأسباب الإدارية الموجبة،
يرسم ما يلي:
مادة أولى ــ تحدد صلاحيات مجلس إدارة سورية الجديدة كما يأتي:
1 ــ درس وضعية الجريدة في أوساط الجالية باعتبارها جريدة تمثّل فكرة اجتماعية سياسية، يحتمل أن تحدث مقاومة لها من كتل أو هيئات سورية لها نزعات مناوئة.
2 ــ أساليب هاته المناوأة المحتمل تنظيمها، وتقرير الخطط والأساليب لإحباط أساليب وأعمال الهيئات المناوئة، (مثلاً: يجوز حدوث ضغط تجاري لإرجاعها فيجب فهم هذا واتخاذ الأساليب اللازمة).
3 ــ إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الجهاز الإداري أي إدارة شؤون سورية الجديدة.
4 ـ مراقبة أعمال الكُتّاب المحليين في الجريدة، والنظر إذا كانت كتاباتهم منطبقة على التوجيهات السياسية والثقافية الواردة من المراجع المختصة.
5 ـ الاطلاع على التوجيهات الواردة إلى المحرر، والاستحصال على التوجيهات الأساسية لسياسة الجريدة وحفظها.
6 ـ أن ترفع تقارير مفصّلة، بكل مخالفة أو شذوذ في الشؤون الكتابية الصادرة عن كتّاب معينين في الجهاز الإنشائي، إلى مكتب الزعيم أو إلى عمدة الإذاعة حسب التعليمات الصادرة.
7 ــ اقتراح تدابير أو تعديلات يراها المجلس في مصلحة تقدم الجريدة من الوجوه الإدارية والإنشائية والإذاعية والسياسية.
مادة ثانية ــ كل ما لم يرد في أحكام المادة الأولى لا يكون من صلاحية مجلس إدارة سورية الجديدة.
مادة ثالثة ــ على اللجنة المفوضة في البرازيل تبليغ هذا المرسوم لمن يلزم.