النشرة الرسمية للحركة القومية الاجتماعية، بيروت، المجلد 1، العدد 2، 1/12/1947
إنّ زعيم الحزب القومي الاجتماعي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور، يرسم ما يلي:
مادة أولى: تنشأ لجنة مشتركة بين عمدة الإذاعة وعمدة الثقافة لفحص المنتجات الأدبية والعلمية والفكرية ومبلغ تجانسها والعقيدة القومية الاجتماعية أو مخالفتها لها تسمى لجنة النقد العقائدي.
مادة ثانية: ترفع اللجنة تقريراً بالمنتجات الأدبية إلى العمدتين للدرس في مجلس العمد وعرض النتيجة على الزعيم للبتّ.
مادة ثالثة: تؤلف لجنة النقد العقائدي من المجازين في فهم الأصول العقائدية القومية الاجتماعية.
مادة رابعة: يمتنع المنفذون العامون ونظّار الإذاعة والمديرون والمذيعون عن ترويج أي نشرة أو كتاب غير رسمي أو غير مجاز، في نطاق المنفذية أو المديرية سواء صدر من عضو في الحزب مسؤول أو غير مسؤول أو عن شخص من خارج الحزب، ويمنعون الرفقاء من الترويج إلا إذا وردهم إشعار أو توكيد رسمي من العمدة المختصة بوجوب ذلك أو جوازه.
مادة خامسة: يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ تبليغه.
مادة سادسة: يُبلّغ لمن يلزم وينشر ويحفظ.
صدر في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947
الإمضاء
الزعيم