صدر عن مكتب الزعيم 9/8/1946
مرسوم
إنّ زعيم الحزب السوري القومي،
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور، وبناءً
على اقتراح حضرة المنفذ العام لمنفذية بوينس آيرس
ونظراً لرجاء المختص وللمعلومات الرسمية عن تحسين سلوك الرفيق الموقّف
الذي هو موضوع هذا المرسوم في الشؤون والمعاملات الشخصية ونظراً لأن سلوكه
القومي الاجتماعي كان دائماً جيداً وفي تحسّن.
يرسم ما يلي
مادة أولى –يرفع عن الرفيق جورج جروج التابع لمنفّذية بوينس آيرس التوقيف الذي كان محكوماً عليه به من جراء اشتراكه مع أحد المطرودين في أعمال تجارية غير صحيحة.
مادية ثانية – يعتبر هذا المرسوم نافذاً من ساعة تبليغه.
مادة ثالثة – على المنفّذ العام لمنفذية بوينس آيرس العمل بأحكام هذ المرسوم.
مادة رابعة – يبلّغ هذا المرسوم لمن يلزم ويذاع ويحفظ.